المنهاجي الأسيوطي

178

جواهر العقود

اعترف أنها في عصمته وعقد نكاحه ، وأن أحكام الزوجية باقية بينهما إلى تاريخه . وصدقته على ذلك تصديقا شرعيا ، لما تحتاج إليه الزوجة المذكورة أعلاه في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون ، وأجرتي حمام ومنزل ، وكسوة - إن كانا اتفقا عليها - ولوازم شرعية في غرة كل يوم يمضي من تاريخ كذا وكذا ، ما دامت في عصمته وعقد نكاحه ، تقريرا شرعيا ، حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك ، وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وأذن لها في الاقتراض والانفاق عند تعذر الاخذ منه ، والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا . ويؤرخ . وإن كانت الكسوة خارجة عن فرض العصمة واتفقا عليها . فيكتب بها فرض مستقل . صورة فرض بنفقة الولد : فرض قرره على نفسه برضاه فلان ، لولده لصلبه فلان الصغير ، أو لولد ولده الصغير ، أو لولد ولده لصلبه فلان الدارج والده بالوفاة إلى رحمة الله تعالى ، أو لولده لصلبه فلان البالغ ، الفقير العاجز عن الكسب الزمن . فإن كان صغيرا ، أو له أم مطلقة من أبيه ، وهو في حضانتها ، فيقول : الذي في حضانة والدته فلانة المطلقة من والده ، المقرر المذكور لما يحتاج إليه الصغير المذكور ، في ثمن طعام وإدام ، وماء وزيت وصابون ، وأجرتي حمام ومنزل ، وكسوة وأجرة حضانة ولوازم شرعية ، في غرة كل يوم من تاريخه كذا وكذا . ما دام الولد المذكور في حضانة والدته المذكورة ، متصفة بصفات الحاضنات ، أو لمدة كذا وكذا سنة من تاريخه ، أو ما دام الولد المذكور صغيرا إلى أن يبلغ أشده ، أو إلى أن يتصف المفروض له المذكور بصفة الغني والقدرة على الكسب ، ويبرأ مما به من الزمانة . وإن قدر ذلك بمدة . فهو أجود في حق الصغير ثم يقول : حسبما اتفق المقر المذكور ووالدة ولده ، أو والدة ولد ولده المذكور أعلاه على ذلك . وتراضيا عليه ، تقريرا شرعيا . وأوجب ذلك لولده المفروض له المذكور - أو لولد ولده المذكور - على نفسه في ماله إيجابا شرعيا . وأذن للحاضنة المذكورة أعلاه في الاقتراض والانفاق عند تعذر الاخذ منه ، والرجوع بنظير ذلك عليه إذنا شرعيا . قبلت ذلك منه قبولا شرعيا . وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك . وإن كان الفرض للبالغ العاجز الزمن . فيكون الاذن في الاستدانة للمفروض له . صورة فرض الرجل لأبيه ، أو لامه ، أو لجده ، أو لمن هو أعلى من الأبوين من